فصل: الباب الثاني في الديات

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


 الباب الثاني في الديات وفيه فصلان

 الفصل الأول في دية النفس وذكر بعض الأحكام

40046- كل شيء سوى الحديدة خطأ، ولكل خطأ أرش‏.‏

‏(‏طب - عن النعمان بن بشير‏)‏‏.‏

40047- ألا‏!‏ إن قتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا، فيه مائة من الإبل مغلظة، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها‏.‏

‏(‏ن، هق - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

40048- من قتل في عميا في رمي يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا‏.‏

‏(‏د، ن ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الديات باب من قتل في عمياء بين قوم رقم 4539 و 4591‏.‏ ص‏)‏ عن ابن عباس‏)‏‏.‏

40049- من قتل في عميا أو رميا يكون بينهم بحجر أو سوط فعقله عقل خطأ، ومن قتل عمدا فهو قود يديه، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين‏.‏

‏(‏د، ن، ه عن ابن عباس‏)‏ ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الديات باب من قتل في عمياء بين قوم رقم 4539 و 4591‏.‏ ص‏)‏‏.‏

40050- من قتل له قتيل فهو بخير النظرين‏:‏ إما أن يقاد، وإما أن يفدى‏.‏

‏(‏ن، ه - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

40051- من قتل خطأ فديته مائة من الإبل‏:‏ ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكور‏.‏

‏(‏حم، ن - عن ابن عمر‏)‏ ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الديات باب الدية كم هي‏؟‏ رقم 4541 ورقم 4545‏.‏ ص‏)‏‏.‏

40052- في دية الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض ذكورا‏.‏

‏(‏د - عن ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الديات باب الدية كم هي‏؟‏ رقم 4541 ورقم 4545‏.‏ ص‏)‏ عن ابن مسعود‏)‏‏.‏

40053- عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه‏.‏

‏(‏د ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الديات باب في دية الذي رقم 4583 و 4565‏.‏ ص‏)‏ عن ابن عمرو‏)‏‏.‏

40054- على كل بطن عقولة‏.‏

‏(‏حم، م - عن جابر‏)‏‏.‏

40055- عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها‏.‏

‏(‏ن - عن ابن عمرو‏)‏‏.‏

40056- عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين‏.‏

‏(‏ن - عن ابن عمرو‏)‏‏.‏

40057- العقل على العصبة، وفي السقط غرة عبد أو أمة‏.‏

‏(‏طب - عن حمل بن النابغة‏)‏‏.‏

40058- لا تجعلوا على العاقلة من قول معترف شيئا‏.‏

‏(‏طب عن عبادة بن الصامت‏)‏‏.‏

40059- دية المعاهد نصف دية الحر‏.‏

‏(‏د - عن ابن عمرو‏)‏ ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الديات باب في دية الذمى رقم 4583 ورقم 4565‏.‏ ص‏)‏‏.‏

40060- دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن‏.‏

‏(‏ت - عن ابن عمرو‏)‏‏.‏

40061- دية المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد‏.‏

‏(‏طب - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

40062- دية الذمي دية المسلم‏.‏

‏(‏طس - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

40063- درهم أعطيه في عقل أحب إلي من مائة في غيره‏.‏

‏(‏طس - عن أنس‏)‏‏.‏

الإكمال من دية النفس

40064- من قتل متعمدا فإنه يدفع إلى أهل القتيل، فإن شاؤا قتلوا، وإن شاؤا أخذوا العقل دية المسلم، وهي مائة من الإبل‏:‏ ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة؛ فذلك للعمد إذا لم يقتل صاحبه‏.‏

‏(‏عب - عن ابن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرسلا؛ عب - عن الشعبي عن أبي موسى الأشعري والمغيرة ابن شعبة‏)‏‏.‏

40065- ألا‏!‏ إن قتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا، فيه مائة من الإبل مغلظة، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها‏.‏

‏(‏الشافعي، ن، ق - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

40066- ألا‏!‏ إن دية الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا مغلظة مائة من الإبل، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها، ألا إن كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاهلية تحت قومي، إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت فإني قد أمضيتها لأهلها‏.‏

‏(‏حم، ق - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

40067- شبه العمد مغلظة ولا يقتل به صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان بين القبيلة فيكون بينهم رمي الحجارة في عمياء غير ضغينة ولا حمل سلاح‏.‏

‏(‏ق - عن ابن عباس؛ ق - عن ابن عمرو؛ عب - عن عمرو بن شعيب مرسلا‏)‏‏.‏

دية الخطأ

الإكمال من دية الخطأ

40068- قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل‏:‏ ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكر‏.‏

‏(‏د، ه - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏)‏‏.‏

40069- قضى في دية الخطأ عشرين بنت مخاض، وعشرين بني مخاض ذكورا، وعشرين بنت لبون، وعشرين جذعة، وعشرين حقة‏.‏

‏(‏حم، ت، ن، ه - عن ابن مسعود‏)‏‏.‏

40070- دية المسلم مائة من الإبل‏:‏ أرباع خمس وعشرون حقه، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، فإن لم يوجد بنت المخاض جعل مكانها بنو اللبون ذكورا‏.‏

‏(‏عب - عن عمر بن عبد العزيز مرسلا‏)‏‏.‏

دية المرأة

الإكمال من دية المرأة

40071- دية المرأة على النصف من دية الرجل‏.‏

‏(‏ق - عن معاذ‏)‏‏.‏

دية الذميين

الإكمال من دية الذميين

40072- عقل الكافر نصف عقل المؤمن‏.‏

‏(‏ن، ق - عن عكرمة مرسلا‏)‏‏.‏

40073- قضى أن عقل الكتابيين نصف عقل المسلمين‏.‏

‏(‏حم، ه - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏)‏‏.‏

40074- دية ذمي دية مسلم‏.‏

‏(‏ق وضعفه - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

40075- دية المجوسي ثمانمائة درهم‏.‏

‏(‏عد، ق - عن عقبة بن عامر‏)‏‏.‏

دية الجنين

الإكمال من دية الجنين

40076- قضى في الجنين بغرة ‏(‏بغرة‏:‏ الغرة‏:‏ العبد نفسه أو الأمة، وأصل الغرة‏:‏ البياض الذي يكون في وجه الفرس‏.‏ النهاية 2/353‏.‏ ب‏)‏ عبد أو أمة‏.‏

‏(‏خ، م ت، ن، ه - عن أبي هريرة؛ طب - عن المغيرة بن شعبة ومحمد ابن مسلمة معا‏)‏‏.‏

40077- قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل‏.‏

‏(‏د - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

40078- قضى في الجنين بغرة عبد‏.‏

‏(‏ه - عن حمل بن مالك ابن النابغة‏)‏‏.‏

40079- الدية على العصبة، وفي الجنين غرة عبد أو أمة‏.‏

‏(‏ق - عن والد أبي المليح‏)‏‏.‏

40080- دعني من رجز الأعراب‏!‏ فيه غرة عبد أو أمة أو خمسمائة أو فرس أو عشرون ومائة شاة‏.‏

‏(‏ت وحسنه، طب - عن أبي المليح عن أبيه‏)‏‏.‏

 الفصل الثاني في دية الأعضاء والأطراف والجراح

40081- في الأنف الدية إذا استوعب جدعه مائة من الإبل، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي العين خمسون، وفي الآمة ‏(‏آمة‏:‏ هي الشجة التي بلغت أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ‏.‏ يقال رجل أميم ومأمون‏.‏ النهاية 1/68‏.‏ ب‏)‏ ثلث النفس، وفي الجائفة ‏(‏الجائفة‏:‏ هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف‏.‏ النهاية 1/317‏.‏ ب‏)‏ ثلث النفس، وفي المنقلة ‏(‏المنقلة‏:‏ هي التي تخرج منها صغار العظام وتنتقل عن أماكنها، وقيل‏:‏ هي التي تنقل العظم أي تكسره‏.‏ النهاية 5/110‏.‏ ب‏)‏ خمس عشرة، وفي الموضحة ‏(‏الموضحة‏:‏ هي التي تبدي وضح العظم‏:‏ أي بياضه‏.‏ النهاية 5/196‏.‏ ب‏)‏ خمس، وفي السن خمس، وفي كل إصبع مما هنالك عشر عشر‏.‏

‏(‏هق - عن عمر‏)‏‏.‏

40082- في السمع مائة من الإبل وفي العقل مائة من الإبل‏.‏

‏(‏هق - عن معاذ‏)‏‏.‏

40083- في اللسان الدية إذا منع الكلام، وفي الذكر الدية إذا قطعت الحشفة، وفي الشفتين الدية‏.‏

‏(‏عد، هق - عن ابن عمرو‏)‏‏.‏

الأطراف

40084- في الأسنان خمس خمس من الإبل‏.‏

‏(‏د، ن - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

40085- الأسنان سواء خمسا خمسا‏.‏

‏(‏ن - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

40086- الأسنان سواء، الثنية والضرس سواء‏.‏

‏(‏ه - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

40087- في الأصابع عشر عشر‏.‏

‏(‏حم، د، ن - عن ابن عمر‏)‏ ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الديات باب ديات الأعضاء رقم 6556 ورقم 4559‏.‏ ص‏)‏‏.‏

40088- دية أصابع اليدين والرجلين سواء‏:‏ عشر من ابل لكل إصبع‏.‏

‏(‏ت - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

40089- الأصابع سواء‏:‏ عشر عشر من الإبل‏.‏

‏(‏د، ن؛ ه عن أبي موسى‏)‏‏.‏

40090- الأصابع سواء كلهن عشر عشر من الإبل‏.‏

‏(‏ن، ه - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

40091- الأصابع سواء، والأسنان سواء، والثنية والضرس سواء، هذه وهذه سواء - يعني الإبهام والخنصر‏.‏

‏(‏د، ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الديات باب ديات الأعضاء رقم 4556 ورقم 4559‏.‏ ص‏)‏ هب - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

40092- هذه وهذه سواء - يعني الخنصر والإبهام‏.‏

‏(‏حم، خ ‏(‏أخرجه البخاري كتاب الديات ‏(‏8/10‏)‏ باب دية الأصابع‏.‏ ص‏)‏ ت، ن، ه - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

الجراحات

40093- في المواضح خمس خمس من الإبل‏.‏

‏(‏حم، 4 - عن ابن عمرو‏)‏‏.‏

40094- ليس في المأمومة قود‏.‏

‏(‏هق - عن طلحة‏)‏‏.‏

40095- لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة‏.‏

‏(‏ه - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

الإكمال من الجراحات

40096- قضى في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإن جدعت ثندوته ‏(‏ثندوته‏:‏ أراد بالثندوة في هذا الموضوع روثة الأنف وهي طرفه ومقدمه‏.‏ النهاية 1/223‏.‏ ب‏)‏ فنصف العقل‏:‏ خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة، وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، وفي المأمومة ثلث العقل‏:‏ ثلاث وثلاثون من الإبل، أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء، والجائفة مثل ذلك، وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل، وفي الأسنان خمس من الإبل في كل سن، وقضى أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلهم‏.‏

‏(‏حم، د - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏)‏ ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الديات 4564‏.‏ ص‏)‏‏.‏

40097- قضى في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية‏.‏

‏(‏د، ن - عنه‏)‏ ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الديات باب ديات الأعضاء رقم 4567‏.‏ ص‏)‏‏.‏

40098- قضى في السن خمسا من الإبل‏.‏

‏(‏ه - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

40099- قضى في الأصابع عشرا عشرا من الإبل‏.‏

‏(‏حم - عن أبي موسى‏)‏‏.‏

40100- دية الصلب مائة من الإبل‏.‏

‏(‏ق - عن الزهري بلاغا‏)‏‏.‏

أحكام متفرقة من الإكمال

40101- قضى بالدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائة حلة‏.‏

‏(‏د - عن عطاء بن أبي رباح مرسلا؛ عن عطاء عن جابر‏)‏‏.‏

40102- قضى أن من عقله في البقر على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان عقله في الشاء على أهل الشاء ألفي شاة‏.‏

‏(‏حم، ه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏)‏‏.‏

40103- قضى بالدية على العاقلة‏.‏

‏(‏ه - عن المغيرة بن شعبة‏)‏‏.‏

40104- قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم فما فضل فللعصبة‏.‏

‏(‏د، ن - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏)‏‏.‏

40105- العقل على العصبة، والدية على الميراث‏.‏

‏(‏عب - عن إبراهيم مرسلا‏)‏‏.‏

40106- لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده ولا مولود على والده‏.‏

‏(‏حم - عن عمرو بن الأحوص‏)‏‏.‏

40107- أما‏؟‏ إن ابنك هذا لا يجنى عليك ولا تجني عليه وتلا ‏{‏ولا تزر وازرة وزر أخرى‏}‏‏.‏

‏(‏حم، د، ن والبغوي والباوردي وابن القانع، طب، ك، ق - عن أبي رمثة؛ ه، غ والبغوي وابن قانع وابن منده، طب، ص - عن الخشخاش العنبري‏)‏‏.‏

40108- يؤدي المكاتب بقدر ما أدى‏.‏

‏(‏حم، ق - عن علي‏)‏‏.‏

40109- تقاس الجراحات ثم يستأنى بها سنة ثم يقضى فيها بقدر ما انتهت إليه‏.‏

‏(‏عد، ق - عن جابر‏)‏‏.‏

40110- يستأنى بالجراحات سنة‏.‏

‏(‏قط وضعفه والخطيب - عن جابر‏)‏‏.‏

40111- من أوقف دابة في سبيل من سبيل المسلمين في أسواقهم فوطئت بيد أو رجل فهو ضامن‏.‏

‏(‏ق وضعفه - عن النعمان بن بشير‏)‏‏.‏

40112- من ربط دابة على طريق المسلمين فأصاب فهو ضامن‏.‏

‏(‏ق - عن النعمان بن بشير‏)‏‏.‏

40113- يضمن المقدم على الدابة ثلثي ما أصابت وهو راكب، ويضمن الرديف الثلث‏.‏

‏(‏ابن عساكر - عن واثلة‏)‏‏.‏

قتل أهل الذمة من الإكمال

40114- من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة مائة عام‏.‏

‏(‏طب، ك ق - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

40115- من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة خمسمائة عام‏.‏

‏(‏طب، ك - عن أبي بكرة‏)‏‏.‏

40116- من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة مائة عام‏.‏

‏(‏ع، حم، ن، ق - عن أبي بكرة‏)‏‏.‏

لواحق القتل

40117- إذا سل أحدكم سيفا ينظر إليه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه‏.‏

‏(‏حم، طب، ك - عن أبي بكرة‏)‏‏.‏

40118- نهى أن يتعاطى السيف مسلولا‏.‏

‏(‏حم، د، ت - عن جابر‏)‏‏.‏

40119- إن الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار إلى أخيه بحديدة وإن كان أخاه لأبيه وأمه‏.‏

‏(‏حل - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

40120- من رمانا بالليل فليس منا‏.‏

‏(‏حم - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

الإكمال من لواحق القتل

40121- من رمى بالليل فليس منا، ومن رقد على سطح لا جدار له فسقط فمات فدمه هدر‏.‏

‏(‏طب - عن عبد الله بن جعفر‏)‏‏.‏

40122- من غشنا فليس منا، ومن رمانا بالنبل فليس منا‏.‏

‏(‏طب - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

40123- إذا مر أحدكم بنبل في المسجد فليمسك يده على نصالها‏.‏

‏(‏أبو عوانة - عن جابر‏)‏‏.‏

40124- أمسك بنصالها‏.‏

‏(‏حم والدارمي، خ، م، ‏(‏أخرجه مسلم كتاب البر أمر من مر بسلاح رقم 2614 والنصال‏:‏ جمع نصل وهو حديدة السهم‏.‏ ص‏)‏ ن، ه - وابن خزيمة، ‏(‏حب - عن جابر قال‏:‏ مر رجل في المسجد معه سهام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم - فذكره‏)‏‏.‏

40125- من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما‏.‏

‏(‏خ - عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه‏)‏ ‏(‏أخرجه مسلم كتاب البر باب من مر بسلاح رقم 124 ‏(‏4/2019‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

40126- إذا مررتم بالسهام في أسواق المسلمين أو في مساجدهم فأمسكوا على النصال لا تجرحوا بها أحدا‏.‏

‏(‏عب - عن أبي موسى‏)‏‏.‏

40127- الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار إلى أخيه بحديدة وإن كان أخاه لأبيه وأمه‏.‏

‏(‏ش، خط في المتفق والمفترق - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

40128- لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بسلاح‏!‏ فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيضعه في حفرة من النار‏.‏

‏(‏عب - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

40129- لا يشهرن أحدكم على أخيه السيف‏.‏

‏(‏ك - عن سهل بن سعد‏)‏‏.‏

40130- لا يتعاطى السيف مسلولا‏.‏

‏(‏ابن سعد - عن جابر ابن عبد الله عن بنة الجهني‏)‏‏.‏

40131- لعن الله من فعل هذا‏!‏ ألم أنه عن هذا‏!‏ إذا سل أحدكم السيف وأراد أن يدفعه إلى صاحبه فليغمده ثم ليعطه إياه‏.‏

‏(‏البغوي والباوردي وابن السكن وابن قانع، طب وأبو نعيم - عن بنة الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم في مسجد سلوا فيه أسيافهم يتعاطونه بينهم قال - فذكره؛ قال البغوي‏:‏ لا أعلم له غيره‏)‏‏.‏

40132- لعن الله من فعل هذا‏!‏ أو ليس قد نهيت عن هذا‏!‏ إذا سل أحدكم سيفا ينظر إليه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم ليناوله إياه‏.‏

‏(‏ك، طب - عن أبي بكرة‏)‏‏.‏

40133- لا يعجز الرجل من أمتي إذا أرادوا قتله يقول‏:‏ ها - بوء بإثمي وإثمك، فيكون كابني آدم، فيكون القاتل في النار والمقتول في الجنة‏.‏

‏(‏حل - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

40134- من نظر إلى أخيه المسلم نظر مخيفة من غير حق أخافه الله يوم ‏؟‏‏؟‏ النار‏.‏

‏(‏الخطيب - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

كتاب القصاص والقتل والديات والقسامة من قسم الأفعال القصاص

40135- ‏{‏الصديق رضي الله عنه‏}‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بالعبد‏.‏

‏(‏ش، قط، ق‏)‏‏.‏

40136- عن طارق بن شهاب قال‏:‏ لطم أبو بكر يوما رجلا لطمة ثم قال له‏:‏ اقتص، فعفا الرجل‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

40137- عن الحسن أن أبا بكر وعمر والجماعة الأولى لم يكونوا يقتلون بالقسامة‏.‏

‏(‏ش‏)‏ ‏(‏القسامة‏:‏ بالفتح وقد أقسم يقسم قسما وقسامة إذا حلف وقد جاءت على بناء الغرامة والحمالة لأنها تلزم أهل الوضع الذي يوجد فيه القتيل النهاية في غريب الحديث 4/60‏.‏

راجع المصنف لعبد الرزاق في الأحاديث الواردة في القسامة ‏(‏10/27‏)‏‏.‏

وراجع صحيح مسلم بتعليق فؤاد عبد الباقي ‏(‏3/1295‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

40138- عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر وعمر قالا‏:‏ من قتله حد فلا عقل له‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

40139- عن عمرو بن شعيب أن أبا بكر وعمر كانا يقولان‏:‏ لا يقتل المولى بعبده ولكن يضرب ويطال حبسه ويحرم سهمه‏.‏

‏(‏ش، ق‏)‏‏.‏

40140- عن علي بن ماجدة قال‏:‏ قاتلت غلاما فجدعت أنفه فأتى بي إلى أبي بكر فقاسني فلم يجد في قصاصا فجعل على عاقلتي الدية‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

40141- عن عكرمة أن أبا بكر جعل في حلمة ثدي المرأة مائة دينار، وجعل في حلمة الرجل خمسين دينارا‏.‏

‏(‏عب، ش‏)‏‏.‏

40142- عن عمرو بن شعيب قال‏:‏ قد كان مما وضع أبو بكر وعمر من القضية أن الرجل إذا بسطها صاحبها فلم يقبضها أو قبضها فلم يبسطها أو قلصت عن الأرض فلم تبلغها فقد تم عقلها فما نقص فبحساب، وكان فيما وضع أبو بكر وعمر من القضية في جراحة اليد إذا لم يأكل بها صاحبها ولم يأتزر بها ولم يستطب بها فقد تم عقلها فما نقص فبحساب‏.‏

‏(‏ش، عب‏)‏‏.‏

40143- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر قالا‏:‏ الموضحة في الرأس والوجه سواء‏.‏

‏(‏ش، ق‏)‏‏.‏

40144- عن ابن شهاب أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان أعطوا القود من أنفسهم فلم يستقد منهم وهم سلاطين‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

40145- عن ماجدة قال‏:‏ عارضت غلاما بمكة فعض أذني فقطع منها أو عضضت أذنه فقطعت منها، فلما قدم علينا أبو بكر حاجا رفعنا إليه فقال‏:‏ انطلقوا بهما إلى عمر فإن كان الجارح بلغ أن يقتص منه فليقتص، فلما انتهى بنا إلى عمر نظر إلينا فقال‏:‏ نعم، قد بلغ هذا أن يقتص منه، ادعوا لي حجاما‏.‏

‏(‏حم‏)‏‏.‏

40146- عن قيس بن أبي حازم قال‏:‏ دخلت على أبي بكر الصديق مع أبي فقال‏:‏ من هذا‏؟‏ فقال‏:‏ ابني؛ فقال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

40147- عن عمر قال‏:‏ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه‏.‏

‏(‏عب، طب، ط ومسدد وابن سعد‏.‏ حم، ش وابن راهويه، د، ن وابن خزيمة وابن الجارود، قط في الأفراد وعبد الغني بن سعيد في إيضاح الإشكال وأبو ذر الهروي في الجامع، ك، ق، ض‏)‏‏.‏

40148- عن ابن عمر أن غلاما قتل غيلة فقال عمر‏:‏ لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به‏.‏

‏(‏خ، ش، ق‏)‏ ‏(‏أخرجه البخاري كتاب الديات باب إذا أصاب قوم من رجل ‏(‏9/10‏)‏‏.‏ قتل غيلة‏:‏ وهو أن يخدع ويقتل في موضع لا يراه فيه أحد النهاية في غريب الحديث ‏(‏3/403‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

40149- عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يقول في الذي يقتص منه ثم يموت‏:‏ قتله حق لا دية‏.‏

‏(‏مسدد، ك‏)‏‏.‏

40150- عن أبي قلابة أن رجلا أقعد أمة له على مقلى فاحترق عجزها، فأعتقها عمر بن الخطاب وأوجعه ضربا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40151- عن عمر قال‏:‏ لا يقاد العبد من الحر، وتقاده المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسا فما دونها من الجراح، فإن اصطلحوا على القتل أدى في عقل المرأة في ديتها فما زاد في الصلح في ديتها فليس على العاقلة شيء إلا أن يشاؤا، ويقاد المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك، فإن اصطلحوا على القتل فقيمة المقتول على أهل القاتل أو الجارح‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40152- عن عمر قال‏:‏ من مات في قصاص فلا يؤدى‏.‏

‏(‏هق، عب ومسدد‏)‏‏.‏

40153- عن أبي المليح بن أسامة أن عمر بن الخطاب ضمن رجلا كان يختن الصبيان قطع من ذكر الصبي فضمنه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40154- عن عمر قال‏:‏ لا قود ولا قصاص في جراح ولا قتل ولا حد ولا نكال على من لم يبلغ الحلم حتى يعلم ما له في الإسلام وما عليه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40155- عن عمر قال‏:‏ عقل العبد في ثمنه مثل عقل الحر في ديته‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40156- عن ابن وهب أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا فأراد أولياء المقتول قتله فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل‏:‏ قد عفوت عن حصتي من زوجي، فقال عمر‏:‏ عتق الرجل من القتل، وأمر لسائرهم بالدية‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40157- عن عمر قال‏:‏ لا يمنع سلطان ولى الدم أن يعفو إن شاء أو يأخذ العقل إذا اصطلحوا، ولا يمنعه أن يقتل إن أبى إلا القتل بعد أن يحق القتل في العمد‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40158- عن الشعبي أن قتيلا وجد بين وادعة وشاكر فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما فوجدوه إلى وادعة أقرب، فأحلفهم عمر خمسين يمينا كل رجل ‏(‏ ما قتلت ولا علمت قاتلا‏)‏ ثم أغرمهم الدية، فقالوا‏:‏ يا أمير المؤمنين‏!‏ لا أيماننا دفعت عن أموالنا ولا أموالنا دفعت عن أيماننا، فقال عمر‏:‏ كذلك الحق‏.‏

‏(‏عب، ش، ق‏)‏‏.‏

40159- عن عمر قال‏:‏ إن القسامة إنما توجب العقل ولا تشيط الدم‏.‏

‏(‏عب، ش، ق‏)‏‏.‏

40160- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب استحلف امرأة خمسين يمينا على مولى لها أصيب، ثم جعلها دية‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40161- عن الحسن أن امرأة مرت بقوم فاستسقتهم فلم يسقوها فماتت عطشا، فجعل عمر ديتها عليهم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40162- عن عمر قال في عين الدابة ربع ثمنها‏.‏

‏(‏عب، ش، ق‏)‏‏.‏

40163- عن سليمان بن يسار أن ‏(‏سائبة‏:‏ ومنه حديث عبد الله ‏(‏السائبة يضع ماله حيث شاء‏)‏ أي العبد الذي يعتق سائبة، ولا يكون ولاؤه لمعتقه ولا وارث له، فيضع ماله حيث شاء‏.‏ وهو الذي ورد النهي عنه‏.‏ أ ه ‏(‏2/431‏)‏ النهاية‏.‏ ب‏)‏ سائبة أعتقه بعض الحجاج كان يلعب هو ورجل من بني عائذ فقتل السائبة العائذي، فجاء أبوه إلى عمر بن الخطاب يطلب بدم ابنه فأبى عمر أن يديه قال‏:‏ ليس له مال، فقال العائذى‏:‏ أرأيت لو أني قتلته‏؟‏ قال عمر‏:‏ إذا تخرجون ديته، قال‏:‏ فهو إذا كالأرقم إن يترك يلقم، وإن يقتل ينقم‏!‏ فقال عمر‏:‏ فهو الأرقم‏.‏

‏(‏مالك، عب‏)‏ ‏(‏أخرجه مالك في الموطأ كتاب العقول باب ما جاء في دية السائبة وجنايته رقم ‏(‏16‏)‏ وعبد الرزاق في المصنف باب جريرة السائبة رقم 18425‏.‏ ب‏)‏‏.‏

40164- عن حبيب بن صهبان قال سمعت عمر يقول‏:‏ ظهور المسلمين حمى الله، لا تحل لأحد إلا أن يجرحها بحد، وقد رأيت بياض إبطيه قائما يقيد من نفسه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40165- عن الزهري أن عثمان ومعاوية كانا لا يقيدان المشرك من المسلم‏.‏

‏(‏قط، ق‏)‏‏.‏

40166- عن إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب أتى برجل قد قتل عمدا فعفا بعض الأولياء فأمر بقتله، فقال ابن مسعود‏:‏ كانت النفس لهم جميعا فلما عفا هذا أحيى النفس فلا تستطيع أن تأخذ حقها حتى يأخذ غيره، قال‏:‏ فما ترى‏؟‏ قال‏:‏ أرى أن تجعل الدية عليه من ماله وترفع حصة الذي عفا، قال عمر‏:‏ وأنا أرى ذلك‏.‏

‏(‏الشافعي، ق‏)‏‏.‏

40167- عن الحكم بن عيينة عن عرفجة عن عمر بن الخطاب قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ليس على الوالد قود من ولد‏.‏

‏(‏ق، ش‏)‏‏.‏

40168- عن يزيد بن أبي منصور قال‏:‏ بلغ عمر بن الخطاب أن عامله على البحرين ابن الجارود أو ابن أبي الجارود أتى برجل يقال له ادرياس قامت عليه بينة بمكاتبة عدو المسلمين وأنه قد هم أن يلحق بهم فضرب عنقه وهو يقول‏:‏ يا عمراه‏!‏ يا عمراه‏!‏ فكتب عمر إلى عامله ذلك فأمره بالقدوم عليه، فقدم فجلس له عمر وبيده حربة فدخل على عمر فعلا عمر لحيته بالحربة وهو يقول‏:‏ ادرياس لبيك‏!‏ ادرياس لبيك‏!‏ وجعل الجارود يقول‏:‏ يا أمير المؤمنين‏!‏ إنه كاتبهم بعورة المسلمين وهم أن يلحق بهم، فقال عمر‏:‏ قتلته على همه وأينا لم يهمه‏!‏ لولا أن تكون سنة لقتلتك به‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

40169- عن النزال بن سبرة قال‏:‏ كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن لا تقتل نفس دوني‏.‏

‏(‏ش، ق‏)‏‏.‏

40170- عن مجاهد قال‏:‏ مسحت امرأة ببطن امرأة فأسقطت جنينا فرفع ذلك إلى عمر، فأمرها أن تكفر بعتق رقبة - يعني التي مسحت‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40171- عن الأسود بن قيس عن أشياخ لهم أن غلاما دخل دار زيد بن مرجان فضربته ناقة لزيد فقتلته، فعمد أولياء الغلام فعقروها، فاختصموا إلى عمر بن الخطاب، فأبطل دم الغلام وأغرم الأب ثمن الناقة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40172- عن قتادة أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا فجاء أولياء المقتول فقد عفا أحدهم، فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه‏:‏ ما تقول‏؟‏ فقال ابن مسعود‏:‏ أقول إنه قد أحرز من القتل، فضرب على كتفه وقال‏:‏ كنيف ملئ علما‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40173- عن قتادة أن عمر بن الخطاب قتل رجلا بامرأة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40174- عن القاسم بن أبي برة أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة بالشام فرفع إلى أبي عبيدة بن الجراح، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر‏:‏ إن كان ذاك فيه خلقا فقدمه فاضرب عنقه، وإن كان هي طيرة طارها فأغرمه دية أربعة آلاف‏.‏

‏(‏عب، ق‏)‏‏.‏

40175- عن ابن عباس قال‏:‏ جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب فقالت‏:‏ إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى احترق فرجي، فقال لها عمر‏:‏ هل رأى ذلك عليك‏؟‏ قالت‏:‏ لا، قال‏:‏ فهل اعترفت له بشيء‏؟‏ قالت‏:‏ لا، فقال عمر‏:‏ علي به‏!‏ فلما رأى عمر الرجل قال‏:‏ أتعذب بعذاب الله‏؟‏ قال‏:‏ يا أمير المؤمنين‏!‏ اتهمتها في نفسها، قال‏:‏ أرأيت ذلك عليها‏؟‏ قال‏:‏ لا، قال‏:‏ فاعترفت لك به‏؟‏ قال‏:‏ لا، قال‏:‏ والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده لأقدتها منك‏!‏ وضربه مائة سوط، وقال للجارية‏:‏ اذهبي فأنت حرة لوجه الله وأنت مولاة الله ورسوله، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ من حرق بالنار أو مثل به فهو حر وهو مولى الله ورسوله‏.‏

‏(‏طس، ك، ق‏)‏‏.‏

40176- عن الأحنف بن قيس عن علي وعمر في الحر يقتل العبد قالا‏:‏ فيه ثمنه ما بلغ‏.‏

‏(‏حم في العلل، قط، ق وصححه‏)‏‏.‏

40177- عن عمر قال‏:‏ حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه‏.‏

‏(‏عب، ق‏)‏‏.‏

40178- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل قتلوه قتل غيلة وقال‏:‏ لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا‏.‏

‏(‏مالك والشافعي، عب، ق‏)‏‏.‏

40179- عن عمر قال‏:‏ يضرب أحدكم أخاه بمثل أكلة اللحم ثم يرى أني لا أقيده‏!‏ والله لا يفعل ذلك أحد إلا أقدته‏.‏

‏(‏ابن سعد وأبو عبيدة في الغريب، ق‏)‏‏.‏

40180- عن جرير أن رجلا كان مع أبي موسى فغنموا مغنما فأعطاه أبو موسى نصيبه ولم يوفه فأبى أن يأخذه إلا جميعه، فضربه أبو موسى عشرين سوطا وحلق رأسه فجمع شعره وذهب به إلى عمر، فأخرج شعرا من جيبه فضرب به صدر عمر، قال‏:‏ ما لك‏؟‏ فذكر قصته، فكتب عمر إلى أبي موسى‏:‏ سلام عليك، أما بعد فإن فلان ابن فلان أخبرني بكذا وكذا وإني أقسم عليك إن كنت فعلت ما فعلت في ملأ من الناس جلست له في ملأ من الناس فاقتص منك، وإن كنت فعلت ما فعلت في خلاء فاقعد له في خلاء فليقتص منك؛ فلما دفع إليه الكتاب قعد للقصاص فقال الرجل‏:‏ قد عفوت عنه لله‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

40181- عن زيد بن وهب أن رجلا قتل امرأة فاستعدى ثلاثة إخوة لها عليه عمر بن الخطاب فعفا أحدهم، قال عمر للباقين‏:‏ خذا ثلثي الدية، فإنه لا سبيل إلى قتله‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

40182- عن الحكم قال‏:‏ كتب عمر‏:‏ لا يؤمن أحد جالسا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعمد الصبي وخطؤه سواء، فيه الكفارة، وأيما امرأة تزوجت عبدها فاجلدوها الحد‏.‏

‏(‏سعد بن نصر في الأول من حديثه، ق وقال‏:‏ هذا منقطع وفيه جابر الجعفي ضعيف‏)‏‏.‏

40183- عن عمر قال‏:‏ لا أقيد من العظام‏.‏

‏(‏ص، ق‏)‏‏.‏

40184- عن عطاء بن أبي رباح‏؟‏‏؟‏ أن رجلا كسر فخذ رجل فخاصمه إلى عمر بن الخطاب فقال‏:‏ يا أمير المؤمنين‏!‏ أقدني، قال‏:‏ ليس لك القود، إنما لك العقل، قال الرجل‏:‏ فاسمعني كالأرقم، إن يقتل ينقم، وإن يترك يلقم؛ قال‏:‏ فأنت كالأرقم‏.‏

‏(‏ص، ق‏)‏‏.‏

40185- عن عمر قال‏:‏ الدية المغلظة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وهي شبه العمد‏.‏

‏(‏ص، ق‏)‏‏.‏

40186- عن عم أبي قلابة قال‏:‏ رمي رجل بحجر في رأسه فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره فلم يقرب النساء، فقضى عمر فيه بأربع ديات وهو حي‏.‏

‏(‏عب، ق‏)‏‏.‏

40187- عن عمر قال‏:‏ في الذراع إذا كسر مائتا درهم‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

40188- عن عمر أنه قضى على ساق رجل كسرت بثمان من الإبل‏.‏

‏(‏خ، في تاريخه، ق‏)‏‏.‏

40189- عن زيد بن وهب قال‏:‏ خرج عمر ويداه في أذنيه وهو يقول‏:‏ يا لبيكاه‏!‏ يا لبيكاه‏!‏ قال الناس‏:‏ ما له‏؟‏ قال‏:‏ جاءه بريد من بعض أمرائه أن نهرا حال بينهم وبين العبور ولم يجدوا سفنا، فقال أميرهم‏:‏ اطلبوا لنا رجلا يعلم غور النهر، فأتى بشيخ فقال‏:‏ إني أخاف البرد، وذلك في البرد، فأكرهه فأدخله فلم يلبثه البرد فجعل ينادي‏:‏ يا عمراه‏!‏ فغرق، فكتب إليه فأقبل فمكث أياما معرضا عنه - وكان إذا وجد على أحد منهم فعل به ذلك - ثم قال‏:‏ ما فعل الرجل الذي قتلته‏؟‏ قال‏:‏ يا أمير المؤمنين‏!‏ ما تعمدت قتله، لم نجد شيئا نعبر فيه وأردنا أن نعلم غور الماء ففتحنا كذا وكذا، فقال عمر‏:‏ لرجل مسلم أحب إلي من كل شيء جئت به، لولا أن تكون سنة لضربت عنقك فأعط أهله ديته واخرج فلا أراك‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

40190- عن عمر أنه قال في الذي يقتل عمدا ثم لا يقع عليه القصاص‏:‏ يجلد مائة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40191- عن القاسم بن عبد الرحمن قال‏:‏ انطلق رجلان من أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب فقالا‏:‏ يا أمير المؤمنين‏!‏ إن ابن عم لنا قتل، نحن إليه شرع سواء في الدم؛ وهو ساكت عنهما لا يرجع إليهما شيئا حتى ناشداه الله، فحمل عليهما، ثم ذكراه الله فكف عنهما، ثم قال عمر‏:‏ ويل لنا إن لم نذكر الله‏!‏ وويل لنا إن لم نذكر الله‏!‏ فيكم شاهدان ذوا عدل تجيئان بهما على من قتله فنقيدكما منه، وإلا حلف من بدوكم‏:‏ بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، فإن نكلوا حلف منكم خمسون ثم كانت لكم الدية‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

40192- ‏{‏مسند علي‏}‏ عن علي قال‏:‏ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل أمسك رجلا وقتله الآخر فقال‏:‏ يقتل القاتل ويحبس الممسك‏.‏

‏(‏قط‏)‏‏.‏

40193- ‏{‏أيضا‏}‏ عن عاصم بن ضمرة قال قال علي‏:‏ إن الدية في الخطأ أرباعا‏:‏ خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض‏.‏

‏(‏د، قط، ه، عب‏)‏‏.‏

40194- عن ابن جريج قال قلت لعطاء‏:‏ رجل أمسك رجلا حتى قتله آخر‏!‏ قال قال علي‏:‏ يقتل القاتل ويحبس الممسك في السجن حتى يموت‏.‏

‏(‏حب‏)‏‏.‏

40195- عن قتادة قال‏:‏ قضى على أن يقتل القاتل ويحبس الحابس للموت‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40196- عن ابن جريج قال قلت لعطاء‏:‏ رجل نادى صبيا على جدار أن استأخر فخر فمات‏؟‏ قال‏:‏ يروون عن علي أنه قال‏:‏ يغرمه - يقول أفزعه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40197- عن حيى بن يعلى يخبر أن رجلا أتى يعلى فقال‏:‏ قاتل أخي‏!‏ فدفعه إليه فجدعه بالسيف حتى رأى أنه قتله وبه رمق فأخذه أهله فداووه حتى برئ، فجاء يعلي فقال‏:‏ قاتل أخي‏!‏ فقال‏:‏ أو ليس قد دفعته إليك‏؟‏ فأخبره خبره، فدعاه يعلى فإذا هو قد شلل، فحسب جروحه فوجد فيه الدية فقال له يعلى‏:‏ إن شئت فادفع إليه واقتله، وإلا فدعه، فلحق بعمر فاستعدى على يعلى، فكتب عمر إلى يعلى أن‏:‏ أقدم على، فقدم عليه فأخبره الخبر، فاستشار عمر علي بن أبي طالب، فأشار عليه بما قضى به يعلى، فاتفق علي وعمر على قضاء يعلى أن يدفع إليه الدية ويقتله أو يدعه فلا يقتله، وقال عمر ليعلى‏:‏ إنك لقاض‏!‏ ورده على عمله‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40198- عن ابن المسيب أن رجلا من أهل الشام يدعى جبيرا وجد مع امرأته رجلا فقتله، وأن معاوية أشكل عليه القضاء فيه فكتب إلى أبي موسى الأشعري أن يسأل له عليا عن ذلك، فسأل عليا، فقال‏:‏ ما هذا ببلادنا لتخبرني‏!‏ فقال‏:‏ إنه كتب إلى معاوية أن أسألك عنه، فقال‏:‏ أنا أبو الحسن القرم‏!‏ يدفع برمته إلا أن يأتي بأربعة شهداء‏.‏

‏(‏الشافعي، عب ‏(‏أورده عبد الرزاق في المصنف ‏(‏9/433‏)‏‏.‏ ص‏)‏، ص، ق‏)‏‏.‏

40199- عن علي قال‏:‏ ما كان بين الرجل والمرأة ففيه القصاص من جراحات أو من قتل النفس أو غيرها إن كان عمدا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40200- عن ابن جريج أخبرني محمد أظنه بن عبيد الله العرزمي أن عمر وعليا اجتمعا على أنه من مات في القصاص فلا حد له، كتاب الله قتله‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40201- عن الحسن قال‏:‏ أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأة مغيبة ‏(‏المغيبة‏:‏ هي التي غاب عنها زوجها‏.‏ أ ه ‏(‏3/399‏)‏ النهاية‏.‏ ب‏)‏ كان يدخل عليها فأنكر ذلك فأرسل إليها، فقيل لها‏:‏ أجيبي عمر‏!‏ فقالت‏:‏ يا ويلها ما لها ولعمر‏!‏ فبينما هي في الطريق فزعت فضربها الطلق فدخلت دارا فألقت ولدها فصاح الصبي صيحتين ثم مات، فاستشار عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار عليه بعضهم أن ليس عليك شيء إنما أنت وال ومؤدب، وصمت علي فأقبل على علي فقال‏:‏ ما تقول‏؟‏ قال‏:‏ إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، أرى أن ديته عليك، فإنك أنت أفزعتها وألقت ولدها في سبيلك، فأمر عليا أن يقسم عقله على قريش - يعني يأخذ عقله من قريش لأنه أخطأ‏.‏

‏(‏عب، ق‏)‏‏.‏

40202- عن مجاهد أن عليا قال في الطبيب‏:‏ إن لم يشهد على ما يعالج فلا يلومن إلا نفسه - يقول يضمن‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40203- عن الضحاك بن مزاحم قال‏:‏ خطب علي الناس فقال‏:‏ يا معشر الأطباء والبياطرة والمتطببين‏!‏ من عالج منكم إنسانا أو دابة فليأخذ لنفسه البراءة، فإنه إن عالج شيئا ولم يأخذ لنفسه البراءة فعطب فهو ضامن‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40204- عن علي وابن مسعود قالا‏:‏ دية المملوك ثمنه وإن حلف دية الحر‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40205- ‏{‏من مسند جابر بن عبد الله‏}‏ عن جابر قال‏:‏ رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل طعن رجلا في فخذه بقرن فقال الذي طعنت فخذه‏:‏ أقدني يا رسول الله‏!‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ داوها واستأن بها حتى تنظر إلى ما تصير، فقال الرجل‏:‏ يا رسول الله‏!‏ أقدني منه، فقال له مثل ذلك، فقال الرجل‏:‏ أقدني يا رسول الله‏!‏ فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبست رجل الذي استقاده وبرأ الذي استقيد منه‏.‏ فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

40206- عن سراقة بن مالك قال‏:‏ حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40207- ‏{‏مسند أبي ليلى‏}‏ كان أسيد بن حضير رجلا ضاحكا مليحا فبينا هو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث القوم ويضحكهم فطعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعه في خاصرته، فقال‏:‏ أوجعتني‏!‏ قال‏:‏ اقتص، قال‏:‏ يا رسول الله‏!‏ إن عليك قميصا ولم يكن على قميص، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه، فاحتضنه ثم جعل يقبل كشحه ‏(‏كشحه‏:‏ الكشح‏:‏ الخصر‏.‏ أ ه ‏(‏4/175‏)‏ النهاية‏.‏ ب‏)‏ يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله أردت هذا‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

40208- عن ابن الزبير قال‏:‏ من أشار بسلاح ثم وضعه - يقول ضرب به - فدمه هدر‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40209- عن ابن عباس قال‏:‏ لو أن مائة قتلوا رجلا قتلوا به‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40210- عن عكرمة قال‏:‏ طعن رجل رجلا بقرن فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ أقدني‏!‏ فقال‏:‏ دعه حتى تبرأ، فأعادها عليه مرتين أو ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ دعه حتى تبرأ، فأقاده به؛ ثم عرج المستقيد فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ برئ صاحبي وعرجت‏!‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ألم آمرك أن لا تستقيد حتى تبرأ‏!‏ فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك‏!‏ ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمن كان به جرح أن لا يستقيد حتى تبرأ جرحه، فالجرح على ما بلغ، وما كان من شلل أو عرج فلا قود فيه فهو عقل، ومن استقاد جرحا فأصيب المستقاد منه فعقل ما نقص من جرح صاحبه له‏.‏ وقضى أن الولاء لمن أعتق‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40211- عن علي قال‏:‏ إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلا فإنما هو كسيفه أو كسوطه، يقتل المولى ويحبس العبد في السجن‏.‏

‏(‏الشافعي، ق‏)‏‏.‏

40212- ‏{‏أيضا‏}‏ عن ميسرة قال‏:‏ جاء رجل وأمه إلى علي فقالت‏:‏ إن ابني هذا قتل زوجي، فقال الابن‏:‏ إن عبدي وقع على أمي، فقال علي‏:‏ خبتما وخسرتما‏!‏ إن تكوني صادقة يقتل ابنك، وإن يكن ابنك صادقا نرجمك؛ ثم قام علي للصلاة فقال الغلام لأمه‏:‏ ما تنظرين‏؟‏ أن يقتلني ويرجمك‏!‏ فانصرفا، فلما صلى سأل عنهما فقيل‏:‏ انطلقا‏.‏

‏(‏ق، قط‏)‏‏.‏

40213- ‏{‏أيضا‏}‏ عن الحكم أن رجلين صدم أحدهما صاحبه، فضمن علي كل واحد منهما صاحبه‏.‏

40214- عن الشعبي قال‏:‏ أشهد علي على أنه قضى في قوم اقتتلوا فقتل بعضهم بعضا فقضى بعقل الذين قتلوا على الذين جرحوا، وطرح عنهم بالعقل بقدر جراحهم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40215- عن علي قال‏:‏ عمد الصبي والمجنون خطأ‏.‏

‏(‏عب، ق‏)‏‏.‏

40216- عن أنس أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم ألقاها في قليب لها ورضخ رأسها بالحجارة، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏